Pertanyaan :
Adakah qoul Syafi’i yang memperbolehkan seorang wanita haid membaca dan memegang mushaf?
Jawaban :
A. Wanita haid membaca Al Qur’an:
Tidak ada qoul dalam madzhab Syafiiyah yang memperbolehkan wanita
haid membaca Al Qur’an, kecuali : Dihikayahkan oleh Ulama Khurosan bahwa qoul
qodim Imam Syafi’i membolehkan wanita haid membaca Al Qur’an.
Sebenarnya, qoul di atas berasal dari Abu Tsaur yang menyebutkan
bahwa “Abu Abdillah“ memperbolehkan wanita haid untuk membaca Al Qur’an. Namun
setelah diteliti ternyata terdapat khilaf tentang siapa yang dimaksud dengan
“Abu Abdillah“ di sini. Menurut sebagian Ashab Syafi’i, yang dimaksud “Abu
Abdillah“ di sini adalah Imam Malik, sedangkan Imam Syafi’i sendiri tidak
memperbolehkannya, sebagaimana yang dipilih oleh Imam Haramain dan Imam Ghazali
dalam kitab Al Basith.
Namun sebagian besar ulama Khurosan tetap berpendapat bahwa “Abu Abdillah“ di
sini adalah Imam Syafi’i, sehingga mereka menjadikan qoul yang memperbolehkan
wanita haid membaca Al Qur’an sebagai qoul qodim Imam syafi’i.
Ulama -yang memperbolehkan wanita haid membaca Al Qur’an- berbeda pendapat
tentang alasan pen-jawaz-an mereka atas dua kriteria :
a. Jika wanita haid khawatir lupa karena lamanya waktu haid maka
wanita haid tersebut diperbolehkan membaca Al Qur’an sesuka hatinya. --berbeda
dengan wanita yang junub lho..... --
b. Terkadang wanita haid tersebut berprofesi sebagai pengajar, karena
dikhawatirkan pekerjaannya menjadi terbengkalai, maka ia hanya diperbolehkan
membaca Al Qur’an sesuai dengan kebutuhannya untuk mengajar (tidak
diperbolehkan sesuka hatinya).
المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 158)
(فرع) في مذاهب العلماء في قراءة الجنب والحائض:
مذهبنا انه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها وكثيرها حتى بعض آية وبهذا قال اكثر العلماء كذا حكاه الخطابى وغيره عن الاكثرين . وحكاه اصحابنا عن عمر بن الخطاب وعلي وجابر رضى الله عنهم والحسن والزهرى والنخعي وقتادة واحمد واسحاق.
وقال داود : يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن وروى هذا عن ابن عباس وابن المسيب قال القاضى أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما واختاره ابن المنذر وقال مالك يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ وفى الحائض روايتان عنه احداهما تقرأ والثاني لا تقرأ وقال أبو حنيفة يقرأ الجنب بعض آية ولا يقرأ آية وله رواية كمذهبنا
* واحتج من جوز مطلقا بحديث عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه) رواه مسلم قالوا والقرآن ذكر ولان الاصل عدم التحريم
المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 356)
[ ويحرم قراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن) ]
* [ الشرح ] هذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي من رواية ابن عمر رضى الله عنهما وضعفه الترمذي والبيهقي وروى لا يقرأ بكسر الهمزة علي النهى وبفتحها على الخبر الذي يراد به النهى وقد سبق بيانه في آخر باب ما يوجب الغسل وهذا الذى ذكره من تحريم قراءة القرآن علي الحائض هو الصحيح المشهور وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين وحكى الخراسانيون قولا قديما للشافعي أنه يجوز لها قراءة القرآن وأصل هذا القول أن أبا ثور رحمه الله قال قال أبو عبد الله يجوز للحائض قراءة القرآن فاختلفوا في أبي عبد الله فقال بعض الاصحاب أراد به مالكا وليس للشافعي قول بالجواز واختاره امام الحرمين والغزالي في البسيط وقال جمهور الخراسانيين أراد به الشافعي وجعلوه قولا قديما قال الشيخ أبو محمد وجدث أبا ثور جمعهما في موضع فقال قال أبو عبد الله ومالك واحتج من أثبت قولا بالجواز اختلفوا في علته على وجهين أحدهما أنها تخاف النسيان لطول الزمان بخلاف الجنب والثاني أنها قد تكون معلمة فيؤدى إلى انقطاع حرفتها فان قلنا بالاول جاز لها قراءة ما شاءت إذ ليس لما يخاف نسيانه ضابط فعلى هذا هي كالطاهر في القراءة وان قلنا بالثاني لم يحل الا ما يتعلق بحاجة التعليم في زمان الحيض هكذا ذكر الوجهين وتفريعهما امام الحرمين وآخرون هذا حكم قراءتها باللسان فأما اجراء القراءة علي القلب من غير تحريك اللسان والنظر في المصحف وامرار ما فيه في القلب فجائز بلا خلاف وأجمع العلماء علي جواز التسبيح والتهليل وسائر الاذكار غير القرآن للحائض والنفساء وقد تقدم ايضاح هذا مع جمل من الفروع المتعلقة به في باب ما يوجب الغسل والله أعلم
(فرع)
· في مذاهب العلماء في قراءة الحائض القرآن قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور تحريمها وهو مروى عن عمر وعلي وجابر رضي الله عنهم وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء وأبو العالية والنخعي وسعيد بن جبير والزهرى واسحق وأبو ثور
· وعن مالك وأبى حنية وأحمد روايتان احداهما التحريم والثانية الجواز وبه قال داود واحتج لمن جوز بما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقرأ القرآن وهى حائض: ولان زمنه يطول فيخاف نسيانها واحتج أصحابنا والجمهور بحديث ابن عمر المذكور ولكنه ضعيف وبالقياس علي الجنب فان من خالف فيها وافق علي الجنب الا داود والمختار عند الاصوليين أن داود لا يعتد به في الاجماع والخلاف وفعل عائشة رضى الله عنها لا حجة فيه علي تقدير صحته لان غيرها من الصحابة خالفها وإذا اختلفت الصحابة رضى الله عنهم رجعنا إلى القياس
وأما خوف النسيان فنادر فان مدة الحيض غالبا ستة أيام أو سبعة ولا ينسى غالبا في هذا القدر ولان خوف النسيان ينتفى بامرار القرآن علي القلب والله أعلم
Yang boleh bagi orang yang haid adalah :(فرع) في مذاهب العلماء في قراءة الجنب والحائض:
مذهبنا انه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها وكثيرها حتى بعض آية وبهذا قال اكثر العلماء كذا حكاه الخطابى وغيره عن الاكثرين . وحكاه اصحابنا عن عمر بن الخطاب وعلي وجابر رضى الله عنهم والحسن والزهرى والنخعي وقتادة واحمد واسحاق.
وقال داود : يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن وروى هذا عن ابن عباس وابن المسيب قال القاضى أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما واختاره ابن المنذر وقال مالك يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ وفى الحائض روايتان عنه احداهما تقرأ والثاني لا تقرأ وقال أبو حنيفة يقرأ الجنب بعض آية ولا يقرأ آية وله رواية كمذهبنا
* واحتج من جوز مطلقا بحديث عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه) رواه مسلم قالوا والقرآن ذكر ولان الاصل عدم التحريم
المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 356)
[ ويحرم قراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن) ]
* [ الشرح ] هذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي من رواية ابن عمر رضى الله عنهما وضعفه الترمذي والبيهقي وروى لا يقرأ بكسر الهمزة علي النهى وبفتحها على الخبر الذي يراد به النهى وقد سبق بيانه في آخر باب ما يوجب الغسل وهذا الذى ذكره من تحريم قراءة القرآن علي الحائض هو الصحيح المشهور وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين وحكى الخراسانيون قولا قديما للشافعي أنه يجوز لها قراءة القرآن وأصل هذا القول أن أبا ثور رحمه الله قال قال أبو عبد الله يجوز للحائض قراءة القرآن فاختلفوا في أبي عبد الله فقال بعض الاصحاب أراد به مالكا وليس للشافعي قول بالجواز واختاره امام الحرمين والغزالي في البسيط وقال جمهور الخراسانيين أراد به الشافعي وجعلوه قولا قديما قال الشيخ أبو محمد وجدث أبا ثور جمعهما في موضع فقال قال أبو عبد الله ومالك واحتج من أثبت قولا بالجواز اختلفوا في علته على وجهين أحدهما أنها تخاف النسيان لطول الزمان بخلاف الجنب والثاني أنها قد تكون معلمة فيؤدى إلى انقطاع حرفتها فان قلنا بالاول جاز لها قراءة ما شاءت إذ ليس لما يخاف نسيانه ضابط فعلى هذا هي كالطاهر في القراءة وان قلنا بالثاني لم يحل الا ما يتعلق بحاجة التعليم في زمان الحيض هكذا ذكر الوجهين وتفريعهما امام الحرمين وآخرون هذا حكم قراءتها باللسان فأما اجراء القراءة علي القلب من غير تحريك اللسان والنظر في المصحف وامرار ما فيه في القلب فجائز بلا خلاف وأجمع العلماء علي جواز التسبيح والتهليل وسائر الاذكار غير القرآن للحائض والنفساء وقد تقدم ايضاح هذا مع جمل من الفروع المتعلقة به في باب ما يوجب الغسل والله أعلم
(فرع)
· في مذاهب العلماء في قراءة الحائض القرآن قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور تحريمها وهو مروى عن عمر وعلي وجابر رضي الله عنهم وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء وأبو العالية والنخعي وسعيد بن جبير والزهرى واسحق وأبو ثور
· وعن مالك وأبى حنية وأحمد روايتان احداهما التحريم والثانية الجواز وبه قال داود واحتج لمن جوز بما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقرأ القرآن وهى حائض: ولان زمنه يطول فيخاف نسيانها واحتج أصحابنا والجمهور بحديث ابن عمر المذكور ولكنه ضعيف وبالقياس علي الجنب فان من خالف فيها وافق علي الجنب الا داود والمختار عند الاصوليين أن داود لا يعتد به في الاجماع والخلاف وفعل عائشة رضى الله عنها لا حجة فيه علي تقدير صحته لان غيرها من الصحابة خالفها وإذا اختلفت الصحابة رضى الله عنهم رجعنا إلى القياس
وأما خوف النسيان فنادر فان مدة الحيض غالبا ستة أيام أو سبعة ولا ينسى غالبا في هذا القدر ولان خوف النسيان ينتفى بامرار القرآن علي القلب والله أعلم
· إجراء القلب· همسا (حرك بها شفتيه )
· قصد الذكر وحده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ وحده
إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 85)
وكذا إن أطلق، كأن جرى به لسانه بلا قصد شئ.
والحاصل أنه إن قصد القرآن وحده أو قصده مع غيره كالذكر ونحوه فتحرم فيهما.
وإن قصد الذكر وحده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ أو أطلق فلا تحرم، لانه عند وجود قرينة لا يكون قرآنا إلا بالقصد.
ولو بما لا يوجد نظمه في غير القرآن، كسورة الاخلاص.
إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 85)
أي ومحل حرمة القراءة إذا تلفظ بها بحيث يسمع بها نفسه، حيث لا عارض من نحو لغط.
فإن لم يسمع بها نفسه بأن أجراها على قلبه أو حرك بها شفتيه - ويسمى همسا - فلا تحرم
B. Wanita haid membawa dan memegang Mushaf Al Qur’an:· قصد الذكر وحده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ وحده
إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 85)
وكذا إن أطلق، كأن جرى به لسانه بلا قصد شئ.
والحاصل أنه إن قصد القرآن وحده أو قصده مع غيره كالذكر ونحوه فتحرم فيهما.
وإن قصد الذكر وحده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ أو أطلق فلا تحرم، لانه عند وجود قرينة لا يكون قرآنا إلا بالقصد.
ولو بما لا يوجد نظمه في غير القرآن، كسورة الاخلاص.
إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 85)
أي ومحل حرمة القراءة إذا تلفظ بها بحيث يسمع بها نفسه، حيث لا عارض من نحو لغط.
فإن لم يسمع بها نفسه بأن أجراها على قلبه أو حرك بها شفتيه - ويسمى همسا - فلا تحرم
Sejauh ini kami belum menemukan qoul Syafi’i yang memperbolehkannya, kecuali karena alasan dlarurat. (wanita haid tidak termasuk dlarurat lho....)
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 /
ص 26)
يحرم على المحدث جميع أنواع الصلاة والسجود والطواف ومس المصحف وحمله ويحرم مس حاشية المصحف وما بين سطوره وحمله بالعلاقة قطعا ويحرم مس الجلد على الصحيح والغلاف والصندوق والخريطة إذا كان فيهن المصحف على الأصح ولو قلب أوراقه بعود حرم على الأصح
المهذب
ويحرم حمل المصحف ومسه لقوله تعالى (لا يمسه الا المطهرون) ويحرم اللبث في المسجد لقوله صلي الله عليه وسلم (لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض) فأما العبور فانها إذا استوثقت من نفسها جاز لانه حدث يمنع اللبث في المسجد فلا يمنع العبور كالجنابة
شرح البهجة الوردية - (ج 2 / ص 75)
( وَيَمْنَعُ ) أَيْ : الْحَدَثُ الْمُحْدِثَ الْبَالِغَ وَغَيْرَهُ ( الصَّلَاةَ ) إجْمَاعًا وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ } وَمِنْهَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَفِي مَعْنَاهَا خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَأَمَّا سُجُودُ عَوَامِّ الْفُقَرَاءِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَشَايِخِ فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ بِالطُّهْرِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَيُخْشَى أَنْ يَكُونَ كُفْرًا وقَوْله تَعَالَى { وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا } مَنْسُوخٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ ( كَالتَّطَوُّفِ ) أَيْ : كَمَا يَمْنَعُ الْحَدَثُ الطَّوَافَ ( بِالْبَيْتِ ) { ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ لَهُ وَقَالَ : لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِخَبَرِ { الطَّوَافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إلَّا بِخَيْرٍ } رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ( وَ ) يَمْنَعُ ( الْبَالِغَ ) وَلَوْ كَافِرًا ( حَمْلَ الْمُصْحَفِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ مَسِّهِ الْمَمْنُوعِ مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي
يحرم على المحدث جميع أنواع الصلاة والسجود والطواف ومس المصحف وحمله ويحرم مس حاشية المصحف وما بين سطوره وحمله بالعلاقة قطعا ويحرم مس الجلد على الصحيح والغلاف والصندوق والخريطة إذا كان فيهن المصحف على الأصح ولو قلب أوراقه بعود حرم على الأصح
المهذب
ويحرم حمل المصحف ومسه لقوله تعالى (لا يمسه الا المطهرون) ويحرم اللبث في المسجد لقوله صلي الله عليه وسلم (لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض) فأما العبور فانها إذا استوثقت من نفسها جاز لانه حدث يمنع اللبث في المسجد فلا يمنع العبور كالجنابة
شرح البهجة الوردية - (ج 2 / ص 75)
( وَيَمْنَعُ ) أَيْ : الْحَدَثُ الْمُحْدِثَ الْبَالِغَ وَغَيْرَهُ ( الصَّلَاةَ ) إجْمَاعًا وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ } وَمِنْهَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَفِي مَعْنَاهَا خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَأَمَّا سُجُودُ عَوَامِّ الْفُقَرَاءِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَشَايِخِ فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ بِالطُّهْرِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَيُخْشَى أَنْ يَكُونَ كُفْرًا وقَوْله تَعَالَى { وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا } مَنْسُوخٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ ( كَالتَّطَوُّفِ ) أَيْ : كَمَا يَمْنَعُ الْحَدَثُ الطَّوَافَ ( بِالْبَيْتِ ) { ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ لَهُ وَقَالَ : لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِخَبَرِ { الطَّوَافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إلَّا بِخَيْرٍ } رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ( وَ ) يَمْنَعُ ( الْبَالِغَ ) وَلَوْ كَافِرًا ( حَمْلَ الْمُصْحَفِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ مَسِّهِ الْمَمْنُوعِ مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي
Post A Comment:
0 comments: